للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة (١): قال الإمام في "النهاية" في باب ما على الأولياء إذا ثبت حق التزويج كعصبات النسبية، فقد سمى الأصحاب ذلك ولاية، ثم توقف الإمام في الأخ؛ لأنه لا يزوج أخته البالغة [٢٨/ أ] قهرًا، وحكى تردد الأصحاب في أنه لا يسمى الأخ وليًّا لأخته الصغيرة، فمن نافٍ فإنه لا يملك تزويجها، ومن مثبت؛ لأنه يستحيل (٢) أن يصير وليها بالبلوغ، فقد يؤثر [البلوغ في] (٣) قطع الولايات، ويستحيل أن يؤثر في إفادتها، ونقله ابن الرفعة في الوكالة فيما إذا كان يبيع عبدًا (٤) سيملكه على غير وجه، ومحل الغرض منه أن البلوغ لا يصلح (٥) لإثبات الولاية؛ لأنه صالح لانتفائها.

السادسة (٦): اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يُدعى عليه، ولهذا محل نذكره في الدعوى إن شاء الله تعالى من أن اليمين لا يصلح للحمل (٧) والرفع (٨) مع نظائرها، وفيها أنه لا يتحد القابض والمقبض وأمثاله، وجزم (٩) جماعة من الأصحاب بأنه إذا ادعى عليه بألف، فقال: قبضته أنه يكون مقرًّا مع حكاية القولين فيما إذا قال: له علي ألف فقضيتها: وفرق ابن الرفعة بأن قضيته لفظ (١٠) واحد يتضمن الإقرار والبراءة، والشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضده لغة


(١) في (ن) و (ق): "الرابعة".
(٢) في (س): "لا يستحيل".
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ن): "عبد".
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يحصل".
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "الخامسة".
(٧) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "الجلب".
(٨) كذا في (ق) و (س)، وفي (ن): "الوضع".
(٩) في (ق): "وجزم به".
(١٠) في (ن) و (ق): "بأن قبضه لقسط"، والمثبت من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>