للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[في الأكثر] (١) إلا سقاء كالأوعية فقط.

- ومنها: إذا خفي عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن لزمه غسله كله؛ لأنه تيقن إصابته النجاسة، ولا يمكنه تيقن الطهارة إلا بغسل الجميع، وإن كان على سجاد فله أن يصلي على أي موضع شاء منها؛ ولا يلزمه غسل الجميع كما في الثوب (٢).

- ومنها: طالب القسمة إذا كان شريك طفل يجاب الطالب (٣) إليها، ومؤنة التسليم عليهما كما لو لم يكن طفلًا على الأصح.

- ومنها: أجرة الكيال والوزان ورعاة الغنم قيل: من سهم العاملين، والأصح: أنها على المالك؛ لأن هذا لتوفية (٤) الواجب، والتوفية (٥) واجبة على المالك.

- ومنها: [لو] (٦) لم يكن في خمس الخمس ما يستأجر به الجلاد فأجرته على الجاني.

- ومنها: إذا اختلطت زوجته بأجنبية أو أجنبيات، وجب عليه الكف عن الجميع حتى يتبين الحال، وكذا إذا اختلطت بمحرم وكُنَّ محصورات.


(١) من (ن).
(٢) قال ابن السبكي: "فلو خفي عليه موضع النجاسة من الدار فوجهان في "الروضة" أصحهما: أنه كذلك يغسلها كلها، والثاني، أنه يتحرى ويصلى فيما يظن طهارته، ولا يلزمه غسلها كما لو تيقن أن موضعًا من الصحراء نجس، فإنه يصلي إلى أي موضع شاء" "الأشباه والنظائر" (١/ ٨٨ - ٨٩).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "الطفل".
(٤) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "التوقيت".
(٥) في (ن): "والمتوقية".
(٦) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>