للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: لو تخلل كلام أجنبي في الخلع، فقد أعاد الرافعي فيه مسألة البيع [٣٥ ن/ ب] السابقة، وغيرها، وحكى عن الإمام في ذلك في الكلام اليسير وجهين، وأن الأصح أنه لا بأس به، وأنَّ القاضي حسينًا (١) وغيره استشهدوا لذلك بنص الإمام الشافعي فيما إذا قالتا: طلقنا ثم ارتدتا، فطلقهما؛ فإن الطلاق يكون موقوفاً، فإن أصرَّتا إلى انقضاء العدة على الردة انفسخ النكاح بالردة (٢)، فتبين أن الخلع لم يقع وإن رجعتا إلى الإسلام صح (٣).

والمسألة مفروضة فيما إذا دخل بهما، فإن كان قبل الدخول انفسخ [النكاح] (٤) من الآن، وهذا واضح، فمن قال: إن الكلام اليسير لا يضر احتج بهذه، فإنه كلام أجنبي، ومن قال: إنه يضر قال: المحذور أن يتخلل الكلام من الذي طلب منه الكلام.

وأما (٥) من تكلم وقضى (٦) كلامه (٧) فلا عليه أن يقول ما شاء، قال الرافعي: لكن قضية هذا لو كان الزوج مبتدئًا، وهما قابلتان فارتدتا ثم قبلتا أن لا يصح قبولهما، قال: لكن لم يجر الأئمة على ذلك، بل أجاب صاحب "التهذيب" بأن الحكم في هذه كالحكم فيما لو التمستا وأن يكون هذا جوابًا (٨) لمن


(١) في (ن) و (ق): "حسين".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و: "في الردة".
(٣) أي: صح الخُلع.
(٤) من (ق).
(٥) كذا في (ق)، وفي (ن): "وأن".
(٦) في (ن) و (ق): "وتقضى".
(٧) في (ق): "صلاته".
(٨) وقعت في (ن) و (ق): "جواب".

<<  <  ج: ص:  >  >>