للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصلى بفرقة ثلاثًا، وبأخرى ركعة، فإنه يجوز [أيضًا] (١) على (٢) الأظهر مع الكراهة، ويسجد للسهو للمخالفة بالانتظار في غير موضه، كما ذكره في "الروضة" في بابه في الأولى ناقلًا له عن الأصحاب، وأن صاحب "الشامل" نقله عن النص، وأنه قال: إنه يدل على السجود في الثانية أيضًا.

الرابعة [٣٨ ن / ب]: إذا ترك التشهد الأول وتذكره بعد ما صار إلى القيام أقرب، فله أن يعود إليه ثم عاد يسجد، وليس السجود للعود؛ لأنه مأمور به، فهو للنهوض مع أنه لو بعد هذا النهوض ولم يعُد لم تبطل صلاته؛ لأنه يجوز له أن يترك التشهد الأول وينتصب، وما نحن فيه بعضه.

الخامسة: استثناها ابن الصباغ في "شامله" وابن أبي الصيف (٣) في "نكته" (٤): أن القاصر إذا زاد ركعتين سهواً فإنه يسجد مع أنه يجوز له زيادتهما، وذكرها الرافعي في بابها، وكذا الروياني في "بحره"، وقال: إنه فرع غريب، قال مجلي (٥): وفيه نظر، وأنه لو تعمد الزيادة لا بنية الإتمام بطلت صلاته، والمتنفل إذا نوى عددًا وزاد عليه كالقاصر في ذلك.


(١) من (ق).
(٢) في (ق): "في".
(٣) هو محمد بن إسماعيل بن علي، الفقيه، أبو عبد الله اليمني المعروف بابن أبي الصيف، كان عارفًا بالمذهب، حصَّل كثيرًا من الكتب، وكان على طريقة حسنة، وسيرة جميلة وخير، أقام بمكة مدة طويلة يدرس ويفتي، وله "نكت" على "التنبيه" مشتملة على فوائد، توفي سنة تسع وستمائة (٦٠٩ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٣٧٩ - رقم ٣٦٤).
(٤) أي نكته على "تنبيه" الشيرازي في فروع الشافعية، كما أشرنا في ترجمته السابقة.
(٥) هو مُجلي بن جُمَيْع بن نجا، القاضي أبو المعالي المخزومي، الأُرْسُوفي الأصل المصري، كان من =

<<  <  ج: ص:  >  >>