للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الليل كله" أخرجه الترمذي (١)، فإنه يحتمل احتمالات أظهرها: أن المجموع يعدل قيام الليلة ويؤيده (٢) رواية أبي داود (٣)، والترمذي (٤): " [من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، و] (٥) من صلى العشاء والفجر في جماعة [كان كقيام ليلة] (٦) وأبعد من قال: إن من صلى الصبح وحدها جماعة يحصل كمال ليلة؛ لأن المشقة فيه أكثر فناسب المضاعفة.

ومنها: ما ثبت في الصحيحين (٧) من فعله - صلى الله عليه وسلم -: "من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان"، وقد سأل الزاهد أبو الحسن بن القزويني الشافعي (٨) أبا نصر بن الصباغ [عن ذلك فقال: لا يحصل لمن صلى واتبع [إلا] (٩) القيراطان، فقال ابن القزويني: جيد (١٠) بالغ، وطولب ابن


(١) في "السنن" [أبواب الصلاة -باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة- حديث رقم (٢٢١)].
(٢) في (ق): "ويرده".
(٣) في "السنن" [كتاب الصلاة -باب في فضل صلاة الجماعة -حديث (٥٥٥)].
(٤) سبق تخريجه.
(٥) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٦) في (ن): "كان قيام ليلة"، وفي (ق): "فكأنما قام ليلة".
(٧) البخاري في "صحيحه" [كتاب الجنائز -باب من انتظر حتى تدفن- حديث رقم (١٣٢٥)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الجنائز -باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها- حديث رقم (٩٤٥)].
(٨) هو علي بن عمر بن محمد، أبو الحسن البغدادي، المعروف بالقزويني، كان عارفاً بالفقه والقراءات، والحديث، ملازمًا لبيته، يكاشف بالأسرار، ويتكلم على الخواطر، وافر العقل، صحيح الرأي، ذكره ابن الصلاح وعدد كراماته وأطال في ترجمته، توفي سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة (٤٤٢ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٠١ - رقم ١٩١).
(٩) استدراك من (س).
(١٠) كذا في (س)، وفي (ن): "حين".

<<  <  ج: ص:  >  >>