للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقبل [بالنسبة] (١) إلى ما يتفاوت (٢) بين الكيلين الذي (٣) يقبل عند الاقتصار عليه، فيه وجهان، أصحهما؛ نعم.

الثالثة: أكل كل (٤) الأضحية.

[الرابعة: لو دفع جميع السهم إلى اثنين] (٥) هل يغرم للثالث الثلث أو أقل جزء؟

الخامسة: إذا أقام عند الثيب سبعًا هل يقضي الكل أو الزائد (٦).

السادسة: إذا صب الماء في وقت وصلى بالتيمم هل يقضي صلاة واحدة؛ لأنه بالنسبة إلى الصلاة الثانية كمن صب الماء قبل الوقت أو كل صلاة صلاها بالتيمم ما لم يحدث، أو ما يغلب على الظن إمكان أدائه لوضوء واحد؟ وجوه.

السابعة: وقع في [واحد من ثلاثة أوان] (٧) نجاسة ولم يعرف عينه، فاجتهد فيها ثلاثة أدى اجتهاد كل منهم إلى طهارة واحد (٨)، وأم كلٌّ صاحبه (٩)، فصلاته التي أم فيها صحيحة، وكذا أول صلاة أئتم فيها بغيره إذا اقتصر عليها، فإن لم يقتصر فهل يقتصر الفساد (١٠) على الأخير؛ لأن بها يتعين فقدان الشرط أو


(١) بياض في (ن) و (ق) استدركناه من (س).
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يقارب".
(٣) في (ن): "اللذين".
(٤) كذا في (ن) و (ق)، وفي (س): "من".
(٥) استدراك من (س).
(٦) يعني: هل يقضي أربعًا أو جميع السبع؟ .
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "إناء مرة".
(٨) وقعت في (ن) و (ق): "واحدة".
(٩) كذا في (ن) وفي (ق): "وأم كل منهم بصاحبه".
(١٠) تصحفت في (س) إلى: "العشاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>