للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تارك لها مع إمكان الطهارة؛ لأنه قادر على استباحة (١) التيمم بالتوبة من معصيته.

والثانية: التيمم بتراب مغصوب إن قلنا: عزيمة صح، وإلا فوجهان (٢)، وجزم النووي في باب الآنية، ومسح الخف من "شرح المهذب" بالصحة.

الثالثة (٣): التيمم بتراب المسجد حرام، صرح به في "شرح المهذب"، فيتجه أن يتأتى (٤) فيه ما ذكرنا في المغصوب.

الرابعة: العاصي بسفره لا يترخص فلا يقصر، ولا يفطر، [ولا يجمع] (٥)، ولا يتنفل على الراحلة، ولا يترك الجمعة، ولا يأكل الميتة، ولا يمسح ثلاثًا، وفي مسح المقيم وجهان، أصحهما: [نعم، والثاني: لا] (٦)؛ للتغليظ عليه كما لا يجوز له أكل الميتة قطعًا، فإن [زال عقله بسبب محرم لم تسقط عنه الصلاة] (٧)، وحكى الماوردي وغيره الخلاف المذكور في المقيم على معصية ونسب المنع إلى الإصطخري (٨) وهو غريب، وقال ابن القاص والقفال وغيرهما:


(١) وقعت في (ن) و (ق): "استباحات".
(٢) في (ق): "فلاجهان".
(٣) في (ق): "الثانية".
(٤) في (ن): "يتأدى".
(٥) من (ن).
(٦) ما بين المعقوفتين بياض في (ن).
(٧) استدراك من "قواعد الزركشي".
(٨) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى، أبو سعيد الإصطخري شيخ الشافعية ببغداد، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب، وكان ورعًا زاهدًا، ولي قضاء قُم، وحسبة بغداد، صنف كتابًا في أدب القضاء، وتوفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة (٣٢٨ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٨٠ - رقم ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>