للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولهذا لا تحل الميتة لعاص بسفره وتحل للمقيم على معصيته عند الضرورة.

الخامسة: لو استنجى بمحرم كمطعوم ونحوه، فالأصح: عدم الإجزاء؛ لأنه رخصة فلا تناط بالمعاصي بخلاف ما لو استنجى بقطعة ذهب أو (١) فضة أو (٢) جوهر نفيس على الصحيح، كما يجوز بالديباج قطعًا.

السادسة: إذا زال عقله بسبب محرم كشرب مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره.

السابعة: المسحُ على الخف المغصُوب والمسروق وخف الذهب والفضة على وجه وفاقًا للقاعدة (٣).

والأصح الإجزاء، وقد يفرق بين خُف الذهب وغيره بأن استعماله ممتنع لذاته، بخلاف غيره، وينبغي إلحاق الحرير للرجل بذلك، كما قاله في "شرح المهذب". وأجرى القاضي حسين الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة، وحكاه في "الكفاية" أيضًا، وأما النووي فنقل في "شرح المهذب" في باب الآنية عن الأصحاب أنهم نقلوا الإجماع على صِحَّتها في الدار المغصوبة قبل مخالفته للإمام أحمد [رضي الله عنهم أجمعين] (٤).

* * *


(١) في (ن): "و".
(٢) في (ن): "و".
(٣) في (ن): "وفاءً بالقاعدة".
(٤) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>