للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالوا (١): الأقرب [أن لا] (٢) قصاص في الموضحة وفي أرشها وجهان؛ إذ لا يبعد أن يستتبع مالٌ مالًا.

الثالثة والعشرون: فروع مسألة مُدِّ عجوة ضمنًا كبيع دار فيها ماء بمثلها، وشاة لبون بمثلها، وما لو كان في أحد (٣) المكيالين حبات من جنس الآخر (٤)، ودراهم (٥) فيها [معدن] (٦) ذهب بذهب.

الرابعة والعشرون: شهادة الحسبة لا تقبل في الأموال بل في حقوق الله تعالى، فإذا شهدا بسرقة من غير دعوى من المالك ولا من وكيله قبلت في الأصح، فإن كان المسروق منه غائبًا، أُخِّر القطع حتى يحضر ويطالب بالمال لاحتمال اعترافه بما يسقط القطع، [وإذا قطع] (٧) فهل تجب إعادة الشهادة لثبوت المال؟ فيه وجهان، وأصحهما: نعم، والثاني: لا يثبت الغرم تبعًا للسرقة.

الخامسة والعشرون: البيع بشرط العتق يصح العقد والشرط، فإن شرط أن يكون الولاء للبائع [فوجهان: ] (٨) أضعفهما -وهو اختيار الغزالي-: الصحة [فيهما] (٩)، وعلى هذا لو شرط الولاء بغير العتق (١٠) بأن قال: بِعْتُك بشرط


(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "وقابلوا".
(٢) وقعت في (ن): "لا أن"، وفي (ق): "لأن".
(٣) في (ن): "إحدى".
(٤) في (ك): "لا من جنس الآخر".
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ودار".
(٦) استدراك من (ك).
(٧) استدراك من (ك).
(٨) سقطت من (ن).
(٩) استدراك من (ك).
(١٠) في (ق): "لغير المعتق".

<<  <  ج: ص:  >  >>