للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح: الثاني، وقيل: مستحب للمبدن، وفي معناه العاجز الضعيف دون غيرهما.

قلت: حمله على الشرعي هو الصحيح المتعين، فقد أمر بهما المسيء صلاته كما أخرجه البخاري في "صحيحه" (١) في كتاب (٢) الاستئذان، فاستفده فإنه مهم.

- ومنها: ذهابه في العيد في طريق وإتيانه في آخر (٣) وهذا يلتفت على قاعدة أخرى؛ وهي أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا فعل فعلًا [لمعنى] (٤)، وورد ذلك المعنى في غيره فلا خلاف أن حكم غيره كحكمه [أخذًا من قاعدة التأسي، وإن لم يوجد ذلك المعنى في غيره، فهل يكون حكم غيره كحكمه] (٤) نظرًا إلى مطلق التأسي، أو لا [يكون] (٤) كذلك نظرًا إلى انتفاء المعنى؟ فيه خلاف في صور:

- منها: هذه (٥) إذا قيل: إنه شرعي، فقد ذكر أصحابنا له معانٍ (٦)، أوضحتها


(١) [كتاب الاستئذان -باب من ردَّ فقال: عليك السلام - حديث رقم (٦٢٥١)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) في (ق): "باب".
(٣) رواه البخاري في "صحيحه" [كتاب العيدين -باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد- حديث رقم (٩٨٦)].
(٤) استدراك من (ك).
(٥) أي: هذه الصورة التي ذهب فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العيد من طريق وآب من طريق آخر.
(٦) منها: أنه فعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - ليُستفتى في الطريق، وقيل: ليتصدق فيهما، وقيل: ليسوي بين القبيلتين، وقيل: لتشهد له البقعتان، وقيل: ليزور المقابر فيهما، وقيل: ليغيظ المنافقين، والأصح: أنه كان يذهب في البعدى ويأتي في القربي؛ لأن الحسنات تكثر له في الذهاب دون الرجوع، "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤). وقد ذكر الحافظ ابن حجر حِكَمًا أخرى لفعله - صلى الله عليه وسلم - فانظرها في "فتح الباري" (٢/ ٥٧٣ - ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>