للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يقع ظاهرًا؛ لأن من لا يعرف (١) الزوجية لا يقصد إلى قطعها.

السابعة بعد العشرين: عامل المأذون من علم رقه وهو [لم] (٢) يعلم كونه مأذونًا ثم بان أنه مأذون، قال الرافعي: فهو ملحق (٣) عند الأئمة بمسألة البيع (٤) قال: ويقرب منه وجهان حكاهما الحليمي (٥) فيما إذا كذبه مدعي الوكالة ثم عامله، وظهر صدقه في دعواها.

الثامنة بعد العشرين: المستحاضة إذا عاد دمها (٦) على خلاف ما اعتادته من طول زمن الانقطاع طولًا يسع (٧) وضوءًا وصلاة، فلا تجب إعادة الوضوء على الأصح اعتبارًا بما في نفس الأمر.

التاسعة بعد العشرين: لو خيرها وهي لا تشعر، فاختارت نفسها، قال الرافعي في فروع الطلاق، قال إسماعيل البوشنجي (٨): يخرج على مسألة البيع.


(١) في (ق): "يعتقد".
(٢) من (س).
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فهل يلحق".
(٤) أي: البيع على ظن الحياة.
(٥) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم، القاضي أبو عبد الله الحليمي البخاري، كان أوحد الشافعيين بما وراء النهر في زمانه وأنظرهم وكان مقدمًا فاضلاً عظيم القدر لا يحيط بكُنْه علمه إلا غواص ولد سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة، من تصانيفه: "شعب الإيمان" يشتمل على مسائل في الفقه وأصول الدين وغيرهما، توفي سنة ثلاث وأربعمائة (٤٠٣ هـ)، راجع ترجمته في: "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ١٥٥ - رقم ١٤٠).
(٦) في (ن): " الدم".
(٧) في (ن): "يمنع".
(٨) هو إسماعيل بن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد، الإمام أبو سعد البوشنجي، كان أحد أعيان المذهب، فاضلاً، حسن المعرفة بالمذهب، جميل السيرة، مرضي الطريقة، كثير العبادة، له =

<<  <  ج: ص:  >  >>