للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالوصية للفقراء، وهو الأصح والمقصود الجهة لا الاستيعاب، [ولو] (١) تصدق عليهم، فقيل: يكون وقفا، والأصح المنع، بل ينفذ فيما هو صريح فيه، وهو واف بالقاعدة: أنما كان صريحًا في بابه ووجد نفاذًا في موضوعه لا يكون وقفًا، أما إذا كان على جهة تامة، فإنه يصير وقفًا بالنية، وكذا إذا قرن (٢) ما يدل به عليه بقوله: صدقة مؤبدة، أو لا يباع.

التاسعة بعد الثلاثين: الرجوع في الهبة بالبيع من غير قصد الرجوع.

الأربعون: إذا قال: خذ هذا البعير ببعيرين (٣)، فهل يكون بيعًا فاسدًا أو قرضًا؟ قولان.

الحادية بعد الأربعين: إذا ادعى الإبراء فشهد [له] (٤) شاهدان على أنه وهبه ذلك، أو تصدق به [عليه] (٥) فقد قيل: يقبل؛ لأن هبة الدين نوع إبراء.

وقيل: لا، قال الهروي: وهذا القائل لا يصحح (٦) التوكيل بلفظ الوصايا المقيدة بحال الحياة، قال: وأصل الاختلاف أن العقود بألفاظها أو بمعانيها.

الثانية بعد الأربعين: إذا حلف لا يهدي إليه فوهبه خاتمًا أو (٧) نحوه يدًا بيد [هل يحنث؟ وجهان] (٨)، وهذه تلتفت على أصل آخر، وهو أن


(١) في (ق): "وقيل".
(٢) في (ن): "فرق".
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "ببعير".
(٤) من (ق).
(٥) من (ق).
(٦) في (ن) و (ق): "يصح".
(٧) في (ن) و (ق): "و".
(٨) استدراك من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>