للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: خلع المرتدة [موقوف] (١)، فإن عادت إلى الإسلام قبل العدة (٢) صح، وإن أخرت تبين البطلان.

قال الغزالي: وله التفاوت إلى (٣) وقف العقود، وقد اختار المتولي (٤) أنه لا يصح؛ لأن المعاوضة تستدعي الملك في المعقود (٥) عليه، وهي كالزائل عن ملكه، ولذلك يحكم بالفرقة من حين (٦) الردة إن لم تعد في العدة إذا عرف هذا القسم، فالكلام في وقف التبين في صور:

- منها: قول الوقف في الملك في مدة الخيار، وهو الصحيح.

- ومنها: وقف سراية حصة الشريك في العتق حتى يبذل البدل، فإذا بذله بان أنه نفذ من حين العتق على قول.

- ومنها: تصرفات المريض بالمحاباة فيما يزيد على الثلث هل (٧) نقول هي باطلة في الحال أو موقوفة إن أجاز الورثة نفذ وإلا بطل؟ فيه قولان، أظهرهما: الثاني، وهو يشكل على المسائل السابقة، ومثاره: أن إجازة الوارث هل هي ابتداء عطية أو تنفيذ بالوقف يأتي على قول التنفيذ والإشكال قائم، فإن إجازة المالك على قول (٨) "الوقف تنفيذ" كبيع الفضولي، ومع ذلك لم يصح على الجديد.


(١) من (ن).
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "العقد".
(٣) في (ن): "إلى أن".
(٤) كذا في (ق) وفي (ن): "المزني".
(٥) في (ن) و (ق): "المقصود".
(٦) في (ق): "حبس".
(٧) وقعت في (ن) و (ق): "هي".
(٨) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "وقف".

<<  <  ج: ص:  >  >>