للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك لاحتمال أنه يتبين بالآخرة اندفاع الموجب له كتصرف المفلس، فإنه قد تبين بالآخرة أنه لم يمنع من الغرماء، وليس كالرهن فإنه يتعلق بكل المرهون، ومن ثم قال ابن الرفعة في المفلس: إذا تبين بالآخرة فاضل عن دينه تبين أن الحجر (١) لم يشمل القدر الفاضل، وفيه نظر بل يشمل الكل، ويشهد لذلك اختلافهم في أنه هل ينقض من تصرفاته الأضعف فالأضعف، وهو الصحيح أو الآخر.

أما تصرف المريض [فمن] (٢) أقرب التصرفات إلى الصحة؛ [لأنه] (٣) لا يحل (٤) له الإقدام على التصرف اعتماداً على بقاء الحياة، والمفلس [٦١ ق/ ب] ممنوع لمراغمته بالتصرف، [ما شرع] (٥) الحجر لأجله، ومن فروع وقف العقود:

ما إذا قسم الحاكم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر، فالأصح أن القسمة لا تنتقض، وقيل: نعم، فعلى الأول لو أعسر بعض الآخرين قدر كالعدم (٦) وجعل الغريم الآخر كأنه أخذ كل المال، وقيل: إنما يؤخذ منه (٧) بالحصة (٨) ويظهر هذا الخلاف في [٦٨ ن/ ب] بعض الورثة يقر بدين وينكر البعض، هل يؤخذ من المقر الكل أو بالحصة؟

- ومنها: إذا أعتق عبيداً لا يحتملهم الثلث فأخرج الثلث بالقرعة ثم ظهر


(١) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الحجة".
(٢) في (ق): "فهو".
(٣) من (س) ".
(٤) في (ق): "لأنه يحكم".
(٥) سقطت من (ق).
(٦) في (ق): "كالمعدوم".
(٧) في (ق): "فيه".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بالصحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>