للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: الطلاق المبهم، فإن الزوج يمنع من قربان زوجته إلى أن يتبين، وكذلك في مسألة الغراب، ثم التعيين إن لم يكن طلاقاً وهو الصحيح، فالوقف وقف تبين وقد سلف.

- ومنها: إذا قال: بعتك هذا الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ولا يدري أنها عشرة آصع، فالصحيح الفساد للجهل بالمقابلة (١)، وعلى القول (٢) بالصحة هو موقوف لتحقق المقابلة، وهو من وقف البيان.

- ومنها: في الربا إذا باع صبرة بصبرة متساوية وخرجتا كذلك (٣) [صح] (٤) وإلا فالأصح البطلان، وعلى الصحة يوقف لبيان المماثلة.

- ومنها: إذا قال أحد الشريكين المعسرين: إن كان هذا الطائر غراباً فنصيبي حر، وقال الآخر: إن لم يكنه فنصيبي حر، ولم يعرف، لا يحكم بعتق نصيب واحد منهما، والولاء موقوف وإن اشتراه أحدهما، أو ثالث [٦٩ ن/ أ] حكم بعتق النصف [٦٢ ق/ أ] ولنا عودة عند ذكر هذه المسألة.

قال: (٥) ولا يصح النكاح بالكناية، وإن تعددت القرائن؛ فإن في النكاح تقييداً


(١) في (ق): "بالمقادير".
(٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "القولين".
(٣) أي: وخرجتا متساويتين.
(٤) من (س).
(٥) يعني إمام الحرمين، والكلام في هذه المسألة مندرج ضمن قاعدة ذكرها ابن السبكي في "الأشباه" (١/ ٢٤٨)، وهي: "كل تصرف يستقل به الشخص ينعقد بالكناية مع النية كالطلاق والعتاق والإبراء والظهار والنذر، وكل تصرف يحتاج إلي الإشهاد كالنكاح والبيع المشروط فيه الإشهاد والرجعة على الخلاف في احتياجها إلى الإشهاد، وحكم الحاكم لا يحتاج إلي الكناية إلا إذا توفرت القرائن في البيع المشروط فيه الإشهاد .. ".
ولا أدري لماذا أدرج ابن الملقن هذا الكلام الذي يتعلق بهذه القاعدة ضمن ما كان يسوقه =

<<  <  ج: ص:  >  >>