للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: يجوز تسلف الإمام الزكاة، فإن كان بسؤال [المالك] (١) والمستحق وتلفت في يده فلا ضمان عليه على الأصح، ولا وجه لصحة قبض [٧٢ ن/ ب] الإمام في ذلك، وجعلها (٢) من ضمانهم (٣) إلا بالبناء على ذلك (٤).

- ومنها: ذكر الشيخ أبو حامد وغيره أنه لو وكل الموهوب منه والغاصب والمستعير والمستأجر في قبض ما في يده من نفسه، وقيل: صح، فإذا مضى زمن يتأتى فيه القبض برئ (٥) الغاصب والمستعير من الضمان، وهذا كما [قال] (٦) الرافعي يخالف الأصل المشهور في أن الواحد لا يكون قابضاً ومقبضاً.

- ومنها: لو أسلم إليه ثوباً (٧) [٦٥ ق/ أ] وقال: بع هذا ثم (٨) استوف حقك من ثمنه، فلو تلف لم يكن من ضمانه، [لأنه] (٩) ائتمنه بخلاف الظافر بغير جنس حقه على وجه.

- ومنها: هل يصح أن يقبض من نفسه؟

- ومنها: الوكيل فيه وجهان.

ولو دفع البائع المبيع إلى المشتري فامتنع من قبضه حكى الغزالي عند الكلام في


(١) من (ن).
(٢) في (ق): "في".
(٣) أي: من ضمان المساكين.
(٤) أي على جواز اتحاد القابض والمقبض.
(٥) في (ن): "فبرئ".
(٦) في (ق): "في".
(٧) في (ق): "ثوبان".
(٨) في (ق): "و".
(٩) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>