للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجزئ بخلاف (١) [أصبع غيره الخشنة] (٢) فإنها تجزئ قطعاً.

- ومنها: لا فدية على المحرم إذا غطى رأسه بكف نفسه [وكذا] (٣) بكف غيره على الأصح، ووجه مقابله: أن كف غيره كالآلة له، بخلاف كف نفسه فإنها بعضه [٧٣ ن/ أ] فتكون بعض [المحرم عليه فلا تكون محكوماً بها لئلا يتحد المحكوم به و] (٤) [المحكوم] (٥) عليه (٦).

- ومنها: يجوز أن يسجد على كف غيره، ذكره الرافعي في الحج في الإحرام بخلاف كف نفسه.

وأما الموجب والقابل فمن فروعه:

- الوكيل بالبيع لا يبيع من نفسه كما سلف.

ولو قال: بع من نفسك على أصح الأوجه، ولا يشتري من نفسه، وفيه الأوجه.

- ومنها: لو وكل في طرفي النكاح، فقيل: بالمنع، وقيل: على الخلاف.

- ومنها: الخلع، وفيه خلاف البيع، [وأولى] (٧) بالمنع.

- ومنها: لا يزوج الولي المرأة من نفسه، خلافاً لأبي يحيى البلخي.


(١) في (ن): "خلاف".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "أو".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن)، ووقع في (ق): "المحرم المحكوم عليه ... "، والتصويب من (س).
(٥) من (ن).
(٦) أي: فلا تكون محكوماً بها، لئلا يتحد المحكوم به وعليه.
(٧) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>