للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المضطر مقام مقرض ومقترض، وللقائل بقول الشارع جعل له هذا الإتلاف مضمناً ولا حاجة إلى تقدير قرض".

وأما المستوفي والمستوفى منه فمن فروعه:

- لو أذن المؤجر للمستأجر في صرف الأجرة في العمارة.

- وتوكيل الداين المديون في استيفائه.

- ومستحق القصاص من عليه القود [٧٣ ن/ ب] نفساً أو طرفاً.

- والإمام السارق في قطع اليد، وفي الكل وجهان، حكى الإمام آخرهما (١) في توكيل الجاني ليجلد نفسه واستبعده [من جهة] (٢) أنه متهم في إيلام نفسه، قال الرافعي: في الكل المنع.

قلت: وجه الصحة في استيفاء الدين ظاهر؛ إذ لا محذور فيه، والصُّور مشتركة في (٣) اتحاد المستوفي والمستوفى منه، غير أن بعضها ليس فيها زيادة على ذلك، وهي إذن المؤجر للمستأجر في [صرف الأجرة في] (٤) العمارة وهي زيادة سهلة محتملة، وأما قاطع الطرف فأشد من ذلك، وأشد منه قتل النفس؛ فإن الشرع يأباه فيتوقف فيه، وعلى تقدير الصحة هل يقال: إنه ملك أن يقبض من نفسه بعد المنع فيخرج على [أن] (٥) توكيله تفويض (٦) أم لا.


(١) في (ق): "إحداها".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) في (ن): "و".
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "تعريض".

<<  <  ج: ص:  >  >>