للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ما إذا أفلس بالثمن وقد زال ملكه عن المبيع وعاد، هل للبائع الفسخ؟

- ومنها: لو وهب لولده وزال ملكه ثم عاد هل للأب الرجوع؟

- ومنها: لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيدًا، فالأصح يعيد القاضي الحجر ولا يعود بنفس التبذير.

- ومنها: لو بيع شقص فارتد الشريك وقلنا: الردة تزيل الملك، فإن عاد إلى الإسلام وعاد ملكه، ففي ثبوت الشفعة تردد عن الشيخ أبي علي، فيتجه تخريجه على هذه القاعدة، والظاهر: المنع.

- ومنها: إذا نقص بعض الأربعين في الخُطبة ثم عادوا وقد مضى ركن فهل الزائل العائد (١) كالذي لم يعد قطعًا وتبطل الخُطبة، وإن سكت ولم يطل (٢) إلى أن عادوا فهو كالذى لم يزل وتصح، وإن طال فقولان، أصحهما: البطلان، وإن نقصوا (٣) في الصلاة بطلت مطلقًا على أظهر الأقوال، وذلك كثير، ومن أماكن الجزم:

-[القاضي] (٤) إذا سمع البينة ثم عُزل ثم وُلِّي لابد من استعادتها، أما إذا خرج

عن محل ولايته ثم عاد، ففي الاستعادة وجهان.

- ولو باع النصاب في أثناء الحول ثم استرده بسبب جديد لم يقل أحد بأنه كالذي لم يزل حتى تجب الزكاة في ذلك الحول، فالقاعدة إذًا لم تطرد (٥)، وخرج


(١) في (ق): "عائد".
(٢) أي ولم يطل الفصل بسكوته.
(٣) في (ق): "انقضوا".
(٤) من (ق).
(٥) حكم السبكيُّ بعدم اطرادها في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>