للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: أما الأولى فالأصح فيها وجوب التعريف بعد ذلك (١)، قال الإمام: إلا أن يكون في الصحراء، والأصح أنه لا يجب بعد ذلك إفراز القيمة؛ لأن ما في الذمة لا يخشى هلاكه، وإذا أفرز (٢) كان أمانة في يده، ولعل الوجهين المشار إليهما هما هذان، ولا يريد أن الخلاف في كونه أمانة [بل] (٣) في أنه هل (٤) يفرز أم لا؟ فإن [قلنا] (٥): بالإفراز كان أمانة، ثم على القول بوجوب الإفراز قول أبي عاصم: إنه يقبض لغيره من نفسه غريب لا يعلم من تابعه، و (٦) المحفوظ أنه يرفع (٧) الأمر إلى الحاكم ليقبض عن صاحبه، وللإمام احتمال [في] (٥) أن الملتقط يقبض نائبًا (٨) عن المالك (٩)، وفي تعليق القاضي (١٠): أنها على وجه الإفراز توضع عند عدل، وأما الثانية (١١) [فمقالة ابن سريج غريبة وما أراها إلا المسألة] (١٢) التي ذكرها الرافعي في كتاب الوكالة، حيث قال: إذا قال لرجل: أسلم في كذا، أو أدِّ رأس المال من مالك ثم ارجع عليَّ، قال ابن سريج؛ يصح ويكون رأس المال


(١) وهو تصحيح الإمام الرافعي.
(٢) في (ق): "فإذا قرر".
(٣) سقطت من (ق).
(٤) في (ق): "لم".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "من".
(٧) في (ن): "يرجع".
(٨) في (ن): "ثانيًا".
(٩) وهي حكاية الرافعي.
(١٠) أي القاضي حسين.
(١١) أي: مسألة السلم.
(١٢) ما بين المعقوفتين من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>