للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابعة بعد العشرين: [إذا أسلمت] (١) مستولدته (٢) الكافرة ثم حملت وأتت

بولد من نكاح أو زنا، فإنه يكون مملوكًا له، ويثبت للولد المذكور حكم الاستيلاد.

الخامسة بعد العشرين: إذا أسلمت جاريته ثم حملت من غيره بنكاح أو زنا ثم استولد قبل زوال ملكه عنها، فإنه يكون ملكه.

السادسة بعد العشرين: إذا وطئ الأب [الذمي] (٣) جارية الابن المسلمة، فاستولدها، فإنه يُقدَّر (٤) دخولها في ملكه قهرًا.

السابعة بعد العشرين: إذا وطئ المسلم (٥) أمته الكتابية بشبهة [إما] (٦) ظنها

زوجته الأمة، أو عبدًا ظن (٧) كذلك، فالولد مسلم مملوك للكافر.

الثامنة بعد العشرين: إذا جعل العبد صداقًا لكافرة فأسلم في يدها [ثم اقتضى الحال رجوعه أو بعضه إلى الزوج] (٨) قبل الدخول (٩) بإسلام أو غيره من الأسباب.

التاسعة بعد العشرين: إذا تزوجها على عبد فأسلم في يدها ثم اطلع على عيب


(١) من (س).
(٢) في (ن): "مستولدة".
(٣) من (س).
(٤) من (ن): "تعذر".
(٥) في (ق): "مسلم".
(٦) من (ق).
(٧) كذا في (ن)، وفي (ق): "أو عند الظن".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٩) وقعت في (ن): "الدين".

<<  <  ج: ص:  >  >>