للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالًا من غير رضخ.

الخامسة بعد الثلاثين: إذا كان بين كافرين أو مسلم وكافر (١) عبيد من نوع واحد، بعضهم مسلمون، و (٢) بعضهم كفار فاقتسماها، وانحصر المسلمون في حصة أحدهما، وقلنا: القسمة إفراز، فإن مقتضى المذهب صحة القسمة، ومعلوم شيوع (٣) الملك قبل ذلك، وإنما انحصر بالقسمة، فقد دخل بعض عبد مسلم [في ملك] (٤) كافر، كما قلنا، فيما إذا أعتق الموسر (٥) الكافر نصيبه من عبد مسلم مشترك؛ إذ لا فرق بين دخول البعض والكل.

السادسة بعد الثلاثين: ذمي حر له ابن مسلم، وللابن أمة مسلمة مستولدة فوطئها أبوه وأحبلها، وأتت بولد صارت مستولدة للأب على الأصح، فيملكها ويجب عليه قيمتها [ولا يؤمر بإزالة الملك عنها] (٦)، لأن غايتها كالمستولدة الذمية تسلم؛ فإن الأصحاب قالوا: يتعذر بيعها والخبر على العتق (٧) وحده بعيد.

السابعة بعد الثلاثين: ورث الكافر عبدًا مسلمًا، أو كافرًا فأسلم في يده ثم باعه ثم ظهر دين [على] (٨) التركة، [أو ظهر] (٩) برد مبيع بعيب ونحوه،


(١) في (ن): "وكفار".
(٢) في (ق): "أو".
(٣) في (ن) و (ق): "شرع".
(٤) من (س)، ووقعت في (ق): "في مسلم".
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "المدبر".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٧) في (ق): "المعتق".
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "وحدث".

<<  <  ج: ص:  >  >>