للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما علمته (١) عن بعض الأصحاب عن كلهم قال: والوجه تخصيص العصيان بمن عرف التحريم بعموم أو خصوص، وهذا البحث الذي أشار إليه الرافعي وافق فيه نص [الإمام] (٢) الشافعي؛ [فإنه نص في (٣) "اختلاف الحديث" على أن الناجش] (٤) إنما يعصي إذا كان عالمًا بالنهي، وقد نقل هذا النص أيضًا البيهقي في "سننه"، والمتولي في تتمته" وقال به القاضي أبو الطيب والحمد لله.

وقد اختلف المذهب في أحكام التغرير، وضابطه: أن التغرير تارة يكون قوليًّا، وتارة يكون فعليًّا، وترتيب [آثاره] (٥) بحسب قوته وضعفه، وبيانه بصور:

- منها: تلقي الركبان يثبت الخيار قطعًا للخبر (٦)، وهو ثابت حيث يتلقاهم (٧) ويشتري بأرخص من سعر البلد [سواء أخبر بأنقص من سعر البلد] (٨) أو لم يخبر، ولو كان الشراء بسعر البلد أو أكثر فالأصح: لا خيار للحكمة، ووجه مقابله الخبر والتلقي للبيع [هل يكون] (٩) كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان، وجه الإلحاق (١٠)


(١) في (ق): "نقلته".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "على".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) الذي أخرجه البخاري في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود- حديث رقم (٢١٦٢) و (٢١٦٣) و (٢١٥٨)]، ومسلم في "الصحيح" [كتاب البيوع -باب تحريم بيع الحاضر للبادي- حديث رقم (١٥٢٠) و (١٥٢١)].
(٧) في (ن): "تلقيناهم".
(٨) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٩) في (ق): "هو".
(١٠) أي الإلحاق بالتلقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>