للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغزالي المنع، ورجحه غيره أيضًا؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة، ولا يؤمن على نفسه كما ليس له أن يحكم لنفسه، وعلى التعليلين ينبغي [أن نبين] (١) ما لو صرح له [البائع] (٢) [بالبيع] (٣) من نفسه بثمن معين، وقياس هذا التعليل الجواز.

- ومنها: ابن العم هل يتولى طرفي النكاح؟ وكذا الوكيل، أجرى ابن سريج فيه خلافه (٤).

- ومنها: من عليه قطع السرقة لو أذن [له] (٥) الإمام فيه، وأجرى في الجلد واستبعده الإمام لتهمته في الإيلام.

- ومنها: الوكيل في الشراء من الجانبين.

- ومنها: الوكيل في الخصومة.

- ومنها: توكيله في قبضه دينه من نفسه وجهان، فلو وكله في الإبراء، وجهان، والأصح: الجواز تفريعًا على افتقاره إلى (٦) القبول.

- ومنها: العبد يصح أن يشتري نفسه من مولاه فيتحد المشتري والمبيع، وهل تغلب فيه شائبة البيع أو الشراء؟ وجهان.

- ومنها: لو وكل عبدًا في شراء نفسه له من مولاه، الأصح: الصحة، ووجه


(١) من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): "خلاف".
(٥) من (ن).
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): "اقتصاره على"، وفي (ق): "اقتصاره إلى".

<<  <  ج: ص:  >  >>