للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: الأب والجد يقبضان من أنفسهما للولد (١)، وبالعكس والأظهر اشتراط النقل، والتحويل فيما يشترطان فيه في غير الأب والجد كشرط (٢) إذا [باع] (٣) ما يشترط فيه الكيل.

- ومنها: لو دفع من عليه طعام إلى المستحق دراهم ثم قال (٤): اشترها (٥) مثل ما تستحقه لي واقبضه لي ثم لنفسك ففعل، صح البيع والشراء والقبض للموكل، والمذهب: أنه لا يصح قبضه لنفسه [للاتحاد، ولامتناع كونه وكيلًا لغيره في حق نفسه، وحكى المسعودي وجهًا أنه يصح قبضه لنفسه] (٦)، وإنما الممتنع أن يقبض من نفسه لغيره.

- ومنها: لو باع شقصًا للطفل الذي له التصرف (٧) في ملكه وهو شريك، فالأصح أنه لا يأخذه لنفسه؛ للتهمة بخلاف الأب والجد.

ولو وُكِّل (٨) شخص في الخلع من الجانبين فهل يصح أن يتعاطى الشيئين بنفسه؟ فيه وجهان؛ أصحهما: المنع كسائر العقود وهما مرتبان على البيع والنكاح، وهذا أولى بالصحة؛ لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين؛ لأنه


(١) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "لأنفسهما وللولد".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "يشترط".
(٣) من (ق).
(٤) في (ن) و (ق): "وقال".
(٥) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "اشتريتها"، ولعلها: "اشتر بها".
(٦) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(٧) وقعت في (ن): "اقتصرت".
(٨) في (ق): "توكل".

<<  <  ج: ص:  >  >>