للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو يعتبر (١) لعدم جريان الملك فيه [إدخال الوصف المستحق هذا تتمة كلام الغزالي في "الوسيط"] (٢) وأخذ ابن الرفعة في الجواب عن (٣) هذا السؤال مع عدم تعرضه إلى هذه المسألة (٤) بأن من يقول بأنه يرتفع العقد من أصله [وإن أطلقه يريد به ما ذكره الغزالي في كتاب الصداق عند الكلام في الزيادة المتصلة من أن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله] (٥) بالإضافة إلى حينه، قال ابن الرفعة: وبهذا ينقطع السؤال، فهذا الجواب لا يظهر مع [أن] (٦) قول الغزالي في غاية الإشكال، ولا ينبغي أن يجري على ظاهره بل ينبغي بتعسف بأن مراده رفع لأصل العقد (٧)، وأما فسخ المبيع بالعيب أو التصرية ففيه ثلاثة أوجه:

أصحها: من حينه، وثالثها: إن كان قبل القبض فمن أصله، وذكر الغزالي في كتاب الصداق: أن فسخ البيع بعيب من أصله وليس بمستقيم، وأما ما قبض عما في الذمة كالمسلم فيه أو بنجوم الكتابة أو بدل الخلع، فوجد به عيبًا ففسخ، والأصح: أنه رفع من أصله، ويتبين أنه لا ملك، ويسترد بدله سليمًا، ويرتد (٨) العتق في الكتابة لذلك، بخلاف الخلع على عين (٩) ....................


(١) كذا في (ق)، وفي (ن): "مبين".
(٢) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٣) في (ق): "في".
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "النسبة".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) من (ك).
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "رفع الأصل في العقد".
(٨) في (ن): "ويرد".
(٩) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "غير".

<<  <  ج: ص:  >  >>