للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحكى عن "الحاوي" [أن] (١) التوقيت بالنفر الأول أو بالثاني لأهل مكة جائز؛ [لأنه] (٢) معروف عندهم، ولغيرهم وجهان، وأن في التوقيت بيوم النفر لأهل مكة وجهين أيضًا؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص، وهذا غير بين؛ لأنا إن اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق، وإلا فهي مشهورة في كل ناحية عند الفقهاء وغيرهم.

هكذا قال الرافعي يشير به إلى أن الإمام الشافعي لما نصَّ على [أن] (٣) التوقيت بالفصح غير جائز، ومنع أكثر الأصحاب من الإطلاق بجواز البناء على مواقيت الكفار، وفصلوا (٤)، فقالوا: إن اختص بمعرفة الكفار فالأمر كما في النصِّ (٥)، وإن عرفه المسلمون (٦) جاز كما في النيروز والمهرجان على المشهور، فإذا تقرر ذلك فهل المعتبر معرفة الناس أم تكفي معرفة المتعاقدين (٧)؟ المشهور الأول، وعلى هذا فلو عرفاه كفى على الأصح.

- ومنها: لو قال: إلى أول الشهر أو إلى آخره فعن عامة الأصحاب بطلانه؛ لأن اسم الأول والآخر يقع على جميع النصف (٨)، [٩٤ ق/ ب] فلا بد من بيانه، وقال الإمام والبغوي: وينبغي أن يصح ويحمل على الأول من كل نصف كمسألة النفر،


(١) من (ك).
(٢) من (ك).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن): "فقبلوا".
(٥) في (ق): "كما نص".
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "المسألة".
(٧) كذا في (ن) و (ق)، وفي (ك): "فإذا تقرر ذلك، فهل المعتبر معرفة المتعاقدين، أم يكفي معرفة الناس، المشهور: الاكتفاء بمعرفة الناس، وعلى هذا فلو عرفاه كفى".
(٨) وقعت في (ك): "المنطق".

<<  <  ج: ص:  >  >>