للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الميت (١) فإن محله التركة، فإن لم يكن فهو فرض كفاية، وإن لم يكن كالجهاد، فإنه على المسلمين (٢) بكل حال، فالنوع الأول يجوز أخذ الأجرة عليه، لا الثاني، لكن للإمام (٣) على الأصح أن يستأجر الذمي، وفي هذه القاعدة مسائل أخر.

- منها: أنه لا يجوز استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه إذا حضر (٤) الصف تعين عليه (٥)، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه، وعن الصيدلاني أنه يجوز [أن] (٦) يعطى الأجرة من سهم المصالح.

- ومنها: من دُعي للتحمل ولا رزق له في بيت المال، له أخذ الأجرة إن لم يتعين، وكذا (٧) إن تعين في الأصح، وقال أبو الفرج الزاز إن أبا (٨) التحمل فلا أجرة [له] (٩)، فإن دعي للأداء فليس له أخذها؛ لأنه فرض توجه عليه، وهو كلام يسير ولا أجرة لمثله، وجزم [صاحب] (١٠) "الحاوي الصغير" أنه لو أخر الركوب وإن لم يركب، قال القاضي: وإذا [١٢ ن/ ب] دعت الضرورة إلى إعارة الدلو والرشا وجب العوض.


(١) كذا في (ك)، وفي (ن): "أنه تعين المحل أو لا لتجهيز الميت"، وفي (ق): "إن تعين المحل أو لا فتجهيز الميت".
(٢) وقعت في (ن): "المسألتين".
(٣) في (ق): "الإسلام".
(٤) في (ن): "جعل".
(٥) في (ن): "له".
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): "وأما".
(٨) في (ق): "أتاه".
(٩) من (ق).
(١٠) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>