للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن، قال الروياني: "هذا هو الاختيار".

- ومنها: مسائل اللوث (١).

- ومنها: إذا حضر المقر على شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرهًا، وظهرت قرائن الإكراه، وأقر في تلك الحالة، فإنه لا يشمهد عليه بما أقر، وقد بقي مما يُكتفى فيه بالقرائن مسائل:

- منها: هل تكفي المعاطاة في الإيجاب والقبول في المحقرات؟ فيه خلاف المشهور: عدم الاكتفاء.

وذهب جمعٌ إلى الاكتفاء، وخرجه ابن سريج قولًا، ومن الأصحاب من وافق [الإمام مالكًا] (٢) في أن ما عده الناس (٣) بيعًا فهو بيع، واتفق (٤) على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور [السادة] (٥) الشافعية يقولون: إن الألفاظ هي الموضوعة لذلك، قال الشاعر:

إن الكلام لفي [١٠٤ ق / أ] الفؤاد ... وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا

والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كافيًّا (٦) ويعضده ما استفاض (٧) من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول - صلى الله عليه وسلم - من غير صيغة.


(١) الَّلوث: بالفتح البيِّنة الضعيفة غير الكاملة، ومنه قيل للرجل الضعيف الحقل: ألوث، وفيه لوثة. "المصباح المنير" (ص: ٣٣٢).
(٢) في (ق): "مالكًا".
(٣) في (ق): "الإنسان".
(٤) في (ن) و (ق): "والعتق".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و (ق): "كافٍ".
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "استفاد".

<<  <  ج: ص:  >  >>