للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا رجوع لها بالصداق؛ لأن الفرقة التي حصلت بالخلع لا تدفع (١) بزعمها، ذكره البغوي في "الفتاوى" [ولو قالت: خالعتني على الصداق] (٢) فأنكر، فالقول قوله بيمينه، ثم للمرأة مطالبته بالصداق.

وكان صورة الأولى أن تقول: التمستُ منكَ الخلع على الصداق، وأجبت التماسي وحصلت (٣) لي البينونة والانطلاق من حبالك فينكر، فلا مطالبة لها بالصداق؛ لأنها فيما تزعم قد حصلت على غرضها.

وصورة الثانية (٤): أن يقول: التمست مني فأجبتُكِ إلى الصداق فأنكر، فلها الصداق؛ لأنها (٥) لم تعترف بحصول القصد من الإطلاق من حباله، ومن (٦) القاعدة وصورتها مسائل:

الأولى: لو [قال] (٧) عقدنا (٨) بشهادة فاسِقَين، فأنكرت، فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله عقدنا (٩) بفاسقين يتضمن ذلك.

الثانية: ما ذكره [١٢٥ ن/ ب] أبو سعد الهروي لو قال: طلقتها من سنة قبل قوله


(١) في (ق): "ترتفع".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) في (ن): "وجعلت".
(٤) في (ن): "وصورة المسألة".
(٥) في (ن) و (ق): "إلا أنها".
(٦) في (ق): "وفي".
(٧) سقطت من (ن) و (ق).
(٨) في (ن) و (ق): "عقد".
(٩) في (ن) و (ق): "عقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>