للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

احتمالا (١) أبي العباس الروياني في الوكيل بالطلاق يكره عليه، هل يقع لحصول اختيار المالك أو لا يقع لأنه المباشر؟ قال أبو العباس: وهو أصح؛ وقد يقال: ينبغي أن يكون محلها عند الإطلاق والجزم بالوقوع إذا نواه عن نفسه، فإن نواه عن الموكل فينبغي جريان الخلاف فيه، كما إذا نواه، لأن النية دفعت الإكراه، فلو دار اللفظ بين إعماله مطلقًا وإلغائه (٢) لا مطلقًا بل بالنسبة إلى البعض (٣) كأحد الشريكين في العبد المشترك [يقول: أعتقت نصف هذا العبد، وليس هو بوكيل لصاحبه، فهذا تصرف دار بين أن يحمل على نصيبه، فيعمل بتمامه أو على الإشاعة فيبطل في حصة شريكه ويصح في حصته، فلا يعتق إلا ربع الأصل، وفي المسألة] (٤)، وجهان أصحهما: الثاني عملاً بإطلاق اللفظ، وعزاه في "الروضة"، قبيل باب المتعة إلى (٥) الأكثرين، وقد يستشهد له بقول الأصحاب في باب المساقاة في حديقة بين اثنين مناصفة ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار أنه يصح، وإن شرط [له] (٦) ثلثها أو نصفها فلا [يصح] (٧)؛ لأنه لم يثبت له عوضًا بالمساقاة؛ فإنه يستحق (٨) النصف بالملك.


(١) في (ن) و (ق): "احتمال".
(٢) في (ق): "إمكانه".
(٣) في (ن): "القبض".
(٤) ما بين المعقوفتين استدراك من (س)، وفي (ق): "يعتق نصفه يعتق وكالة على نصيبه أو مشاعًا فيتعين معه مشاعًا".
(٥) في (ن): "عن".
(٦) سقطت من (ن).
(٧) من (س).
(٨) في (ن): "يصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>