للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والردة، واللعان، فرقة ملك أحد الزوجين، فرقة جهل سبق أحد العقدين، فرقة تمجُّس الكتابية تحت مسلم، فرقة الموت، وكذلك فرقة الإقرار بشرط مفسد، وكذا ما لو أقر الزوجان بفسق الشاهدين عند العقد، أما لو أقر هو فقط فهل هي طلاق أو فسخ؟ فيه خلاف بين المراوزة والعراقيين، [والأصح]: أنها فرقة فسخ، ورأيت في كتاب "الخصال والأقسام"، لأبي بكر الخفاف (١) من قدماء (٢) أصحابنا [١٤٠ ن/ أ] زيادة على ذلك، فقال: الفرقة قد تقع بين الزوجين من ثلاثين وجهًا، فعد فرقة الخلع، والأمة تعتق تحت (٣) عبد، وفرقة باقي العيوب السبعة، والخصي، والمجبوب، والإفضاء وإذا كان مشعر الإحليل هذا لفظه، وذكرنا هذا الفرق لأمور:

الأول: أنها كلها لا تحتاج [إلى] (٤) الحصول (٥) عند الحاكم حال الفرقة، إلا اللعان والحَكَم كالحاكم في قول.

الثاني: أن منها ما تستقل به المرأة (٦) وهي الغرور والعيب.


(١) هو أحمد بن عمر بن يوسف، أبو بكر الخفاف، صاحب "الخصال" مجلد متوسط ذكر أوله نبذة من أصول الفقه سماه "بالأقسام والخصال"، قال ابن قاضي شهبة: "ولو سماه بالبيان لكان أولى؛ لأنه يترجم الباب بقوله البيان عن كذا، ولا أعلم من حالة غير ذلك، وذكره الشيخ أبو إسحاق في هذه الطبقة".
راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٩٦ - رقم ٧٣).
(٢) في (ق): "فقهاء".
(٣) في (ن): "عن".
(٤) سقطت من (ن) و (ق).
(٥) في (ن): "الحضور".
(٦) في (ن) و (ق): "إقراره"، والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>