للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفضائل فيه مقابلة النقائص؟ وقضية كلام الأكثرين المنع، وصرح به مصرحون حتى لا تزوج سليمة من العيوب دنيَّة من معيب نسيب، ولا حرة (١) فاسقة من عبد عفيف (٢)، ولا عربية فاسقة من أعجمي عفيف، ولا عفيفة رقيقة من فاسق حر، وفصل الإمام فقال: "السلامة من العيوب لا تقابل سائر فضائل الزوج، ولذلك يثبت بها حق الفسخ، وإن كان في المعيب فضائل، وكذا الحرية [لا] (٣) تقابل بفضيلة أخرى، وكذا النسب، نعم العِفَّة الظاهرة في الزوج هل تجبر دناءة نسبه؟ (٤) وجهان، أظهرهما: المنع، قال: والتنقي من (٥) الحِرَف الدنيئة يعارض الصلاح وفاقًا، واليسار إن اعتبرناه يُعارض بكل خصلة من خصال الكفاءة، والأمة العربية جوابًا (٦) على استرقاق العرب إذا زوجت من الحر العجمي كان على هذا الخلاف في حصول الانجبار (٧).

الثالث: عبد (٨) مسلم وحر كافر ليس هما كفؤين (٩)، حتى لا يجب القصاص، قال الغزالي: [إذ] (١٠) النقيصة لا تجبر بالفضيلة ولا يجزئ مثلها هنا.


(١) في (ن): "والأخرى".
(٢) وفي (ن) و (ق) في هذا الموضع زيادة: "ولا عربية فاسقة من عبد عفيف".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "فيه".
(٥) في (ن): "المسمى في".
(٦) في (ن): "حرامًا".
(٧) في (ن): "الإجبار".
(٨) في (ن): "عقد".
(٩) وقعت في (ن) و (ق): "كفؤان".
(١٠) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>