للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينبغي أن يقال في حال الاتصال: إن قال الزوج ما طلقتك من قبل والآن أطلقك ثلاثًا على ألف، يقع الثلاث وتجب الألف؛ لأن الوقت وقت الجواز وإن قال: طلقتك من قبل ثلاثًا فقد جعل هذا إنشاء، فيحكم بوقوع الثلاث بإقراره، ولا يلزمها إلا ثلث الألف، وكذلك أيضًا في حال الانفصال ولا معنى للتحالف.

- ومنها: إذا قال في حق الأمة: تزوجتها، وأنا أجدُ طول حرة؛ فالنص أنها تبين بطلقة، فلو تزوجها ثانية عادت إليه بطلقتين، وعن الشيخ أبي حامد والعراقيين (١): أنها فرقة فسخ لا ينقص عددًا (٢) كما لو أقر برضاع, لأنه لم يبين طلاقًا، وإلى هذا صغو (٣) الغزالي والإمام، وهؤلاء أنكروا النص ومستندهم أن (٤) النص في "عيون المسائل": أن مولاها إن صدَّقه فهو فسخ للنكاح بلا مهر، وإن أصاب فعليه مهر المثل، وإن كذبه فسخ النكاح ولم يصدق على (٥) المهر دخل أو لم يدخل، قال الرافعي: "ولك أن تبني المذهبين على وجهين ذكرناهما؛ وهما إذا اختلفا في شرط يفسد البيع بعد الاتفاق على صورته، فإن صدق مدعي الفساد لم يجعل هذه الفرقة طلاقًا وإلا جعلناها [طلاقًا] (٦)؛ لأن ظاهر النكاح البخاري الصحة [فيجري عليه حكم الصحيح] (٧) ".

قال: "وهذا يقتضي جريان الخلاف في دعوى الرضاع، إذا أنكرته المرأة"


(١) وقعت في (ن): "والعراقيون".
(٢) أي: لا ينتقص بها عدد الطلاق.
(٣) في (ن) و (ق): "ضعف"، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن): "إلى".
(٥) في (ن): "وعلى".
(٦) من (ن).
(٧) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>