للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافعي: أن القصد إلى الطلاق لا بد منه، وإلا فهو غير مزيل للنكاح, فوجب أن لا يزول، ثم فسره، فقال: والمراد به أن يكون قاصدًا بحروف الطلاق معنى الطلاق، ولا يكفي القصد إلى حروف الطلاق من غير قصد معناه، وذكر في الجهل أنه إذا خاطب مَنْ ظنها زوجة الغير (١) بالطلاق في ظُلمة أو حجاب، فإذا [هي] (٢) زوجته [أنه يقع الطلاق] (٣)، على المشهور، وللغزالي فيه احتمال، قال: "لأنه إذا لم يعرف الزوجية لم يكن قاصدًا قطعها، وإذا لم يقصد الطلاق وجب أن لا يقع".

وفي "البسيط": أن بعض مدركي (٤) زمانه طلب من أهل مجلسه مكرمة [مالية] (٥) فلم ينجح طلبه، وطال انتظاره، فقال: طلقتكم ثلاثًا، وكانت زوجته فيهم، وهو لا يدري فأفتى الإمام بوقوع الطلاق، [وهذا قد سلف في أول الباب بما فيه، وقالوا في الطلاق] (٦): فيما لو قال: أنت طالق، ثم قال: أردت من وثاق الأصح إن كانت قرينة بأن [كان] (٧) يحل عنها وثاقًا [قبل] (٨) وإلا فلا، وفي كتاب العتق: إذا اجتاز بصاحب الضريبة فخاف أن يطالبه بالضريبة عن عبده، فقال: أنت حر، وليس بعبد، وقصد الإخبار كاذبًا لم يُعتق فيما بينه وبين الله


(١) وقعت في (ن): "المعبر عنها".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "مذكري".
(٥) من (ق).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٧) من (ك).
(٨) سقطت من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>