للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرق مثلًا، فذلك اختلاف في أن الاسم يسلب أو لا، فلو [اتفق على زوال الاسم] (١) اتفق على زوال الطهورية، ولو اتفق على بقائه اتفق على بقائها.

الثاني: أن يتعلق بالعرف كالغرر المجتنب في البيع المرجوع فيه إلى العرف فإذا اختلف في بيع الغائب إذا ذكر وصفه وأثبت خيار الرؤية [آل الخلاف إلى] (٢) أن مثل هذا هل يُبقي الغررَ عرفًا أم لا؟

والأصح عندنا: لا (٣).

ثالثها: أن يكون المرجوع فيه الجنس كالماء الكثير المتغير إذا زال تغيره بالماء فإذا طهور بلا شك، وإن زال بالمسك فلا؛ لأن الرائحة مستترة (٤) برائحة غيره، فإن زال بالتراب فالخلاف منشؤه أنه مزيل أو ساتر كما وقع في كلام الغزالي (٥) وغيره، فلو اتفق على أنه مزيل لجعل كالماء، [ولو اتفق] (٦) على أنه ساتر


(١) تكرر ما بين المعقوفتين في (ق).
(٢) سقط قوله "آل الخلاف" من (ق)، وفي (ن): "إلى الخلاف لا".
(٣) التصحيح من ابن الملقن وليس في كلام ابن الوكيل.
(٤) في (ق): "مشتهرة".
(٥) هو زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغَزّالي، الإمام حجة الإسلام، ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة، أخذ عن إمام الحرمين ولازمه حتى صار انظر أهل زمانه، ولي تدريس النظامية ببغداد ثم تركها ورجع إلى دمشق وأقام بها عشر سنين وصنف فيها كتبًا، ثم رحل إلى القدس والإسكندرية، ثم عاد إلى وطنه بطوس ودرس بنظامية نيسابور ثم تركها، وتصانيفه عمدة في التنقيح والتحقيق خاصة في فروع المذهب الشافعي منها: "البسيط" وهو مختصر النهاية لإمام الحرمين، و"الوسيط" ملخص منه، و"الوجيز"، و"الفتاوى"، و"الإحياء"، و"المستصفى"، و"تهافت الفلاسفة"، توفي سنة خمس وخمسمائة، راجع ترجمته في" "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٢٧٨ - رقم ٢٦١).
(٦) ما بين المعقوفتين من "ك".

<<  <  ج: ص:  >  >>