للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلغي الاستثناء ويلزمه بمائة، وناقض ذلك في استثناء الموزون من المكيل وعكسه.

الثانية: لو قال لامرأتيه: "إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقتان"، فدخلت كل واحدة منهما إحدى الدارين فوجهان.

أحدهما: يطلقان لدخولهما الدارين، والثاني: [لا] (١)؛ لأن قضيته دخول كل واحدة منهما الدارين، وإذا دخلت كل منهما الدارين فلا امتناع فيه، إلا أن يكون المراد دفعةَ [واحدة] (٢).

الثالثة: لو قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان.

قال الرافعي: قالوا: يقع الطلاق؛ لأنه لا يساغ (٣) فيه الاحتمال الثاني في الدارين، وينبغي أن يجري فيه خلاف صورة الحيض السابقة.

الرابعة: لو قال لامرأته [و] (٤) أجنبية: "إحداكما طالق"، وزعم أنه أراد الأجنبية، فيه الخلاف، والإمام خرجه على القاعدة المذكورة، فقال: اللفظ إذا تردد على وجه يحتمل الاستحالة والإمكان هل يحمل على الأول أو على الثاني، فإن التعرض (٥) للاستحالة يكاد يكون كالهزل ثم ذكر ذلك.

الخامسة: إذا قالت المرأة (٦): "والله لا (٧) أتزوج"، قال أبو علي في "الإفصاح": لا تحنث إذا زوَّجها وليُّها.

السادسة: من هذه المادة ما إذا خالعها قبل الدخول بنصف الصداق


(١) من (ك).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): "لأنه امتناع".
(٤) في (ن): "أو".
(٥) في (ن): "التعريض".
(٦) وقعت في (ن) و (ق): "إذا قال لامرأته"، والمثبت من (ك).
(٧) في (ن) و (ق): "أنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>