للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا (١)، ولا يقع الطلاق وهو اختيار الشيخ أبي حامد؛ لأن المشيئة عند التعليق كانت بالنطق.

السادسة: رهن الرقيق المعلق [عتقه] (٢) بصفة يحتمل تقدمها [على] (٣) حلول الدين، لا يصح، وإن كان [يعلم] (٤) تأخرها عن حلوله (٥) صح، وبيع في الدين، فإن لم يتفق بيعه حتى وجدت الصفة بني على القولين إن قلنا: الاعتبار بحال التعليق عتق، وللمرتهن فسخ البيع المشروط فيه هذا الرهن إن كان جاهلًا، وقال المتولي: لا يتخير، وإن قلنا: الاعتبار بحال وجود الصفة فهو كإعتاقه (٦).

السابعة: إذا قال لها: إن دخلت الدار أو قدم زيد فأتيت طالق، فوجدت الصفة في الحيض وقع بدعيًّا ولا إثم فيه حتى تستحب [له] (٧) المراجعة (٨)، ولم يأت فيه الخلاف في القاعدة، نعم قال القفال: هو بدعي بمجرد التعليق لاحتمال وجود الصفة في الحيض، ويمكن أن يقال: إذا وجدت الصفة بفعله فهو بدعي أو بفعل أجنبي [فلا] (٩).

الثامنة: إذا قلنا لا ينفد (١٠) عتق الراهن، فلو علق في الرهن ثم وجدت الصفة


(١) أي: لا تكفي إشارته.
(٢) من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) سقطت من (ن) و (ق).
(٥) وقعت في (ن) و (ق): "وإن كانت يتأخر حلوله"، والمثبت من (ك).
(٦) أي: كإعتاق المرهون.
(٧) من (ن).
(٨) في (ن): "الرجعة".
(٩) من (ن).
(١٠) في (ن) و (ق): "ليعد".

<<  <  ج: ص:  >  >>