للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "ويفارق قوله: كإحرام زيد؛ لأن أصل الإحرام ينعقد حالًا، وإنما علق صفته على شرط يوجد في ثاني (١) الحال فلم يضره"، وسبق الرافعي في تسمية ذلك تعليقًا جمعٌ منهم صاحب "البحر" (٢)، وعلى هذا قال أصحابنا: لو قال: أحرمت يومًا أو يومين، صح وانعقد مطلقًا كالطلاق، ولو قال: أحرمت بنصف نسك العقد (٣) كاملًا كما لو قال: أنتِ طالق نصف طلقة، ونقل النووي هذا في "شرح المهذب" ثم قال: إن فيه نظرًا، وأنه ينبغي أن لا ينعقد، لأن الحج من باب العبادات، والنية الجازمة من شروطها، بخلاف الطلاق لبنائه على الغلبة والسراية وقبوله الإخطار (٤) والتعليق.

قلت: قد قيل: التعليق [١٦٣ ن / ب] [عين الجزم] (٥)، وقد قال النووي: إذا [١٤٧ ق / ب] صح تعليقه بإحرام الغير صح تعليقه بالشروط كالطلاق، وقال بعضهم: ولا يستثنى من هذه القاعدة إلا مسألة واحدة، وهي الإيلاء يقبل (٦) التعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض ذلك المحل إلا الفرج.

قال البارزي [-رحمه الله-] (٧): وثانية؛ وهي الوصية يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل، انتهى.

وثالثة: التدبير يصح تعليقه بل لا يكون إلا كذلك، ولو قال: دبرت يدك أو


(١) في (ق): "باقي".
(٢) فسوى بين: أنا محرم غدًا، أو أحرمت كإحرام زيد.
(٣) في (ن): "العبد".
(٤) في (ن): "الإفطار".
(٥) في (ق): "فأين".
(٦) في (ن) و (ق): "بحد"، والمثبت من (س).
(٧) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>