للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكلف الكسب دون الولد؛ لعظم حرمة الأبوة؛ ولذلك يختص الوالد بسقوط القصاص ووجوب الإعفاف، وامتنع هؤلاء من [إجراء] (١) طريقة القطع ههنا كذلك، وإذا (٢) جمعت بين الطريقين حصلت ثلاثة أقوال.

- ومنها: لو أجر المحجور عليه [١٤٩ ق / أ] بسفهٍ نفسَهُ هل تبطل كبيعه شيئًا من (٣) أمواله؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين، وذكرهما في "الإشراف" قولين، وفي "الحاوي": إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [١٦٥ ن /أ] ويتولى [الولي] (٤) العقد عليه.

وإن كان غير مقصود مثل: أن يؤجر [نفسه] (٥) في حج (٦) أو وكالة فيصح؛ لأنه لما جاز [له] (٧) أن يتطوع عن غيره بعمله، فأولى أن يجوز بعوضٍ كما قالوا: يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إجارته نفسه، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة (٨)، نقله الإمام والماوردي.

- ومنها: الأصل القادر على كسب [مهر حرة] (٩) أو سريَّة لا يجب إعفافه، وينزل منزلة المال المعد، قاله الشيخ أبو علي، قال الرافعي: "وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة".


(١) من (ك)
(٢) في (ن): "وإن".
(٣) في (ن): "مع".
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): "الحج".
(٧) من (ن).
(٨) في (ن) "المعيب".
(٩) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>