للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلوليه أن يقتص من اليهودي، وليس له أن يعفو على مال] (١) على الأصح؛ لأنه أخذ يدي اليهودي، [بإزائه] (٢)، وليس له شيء من الدية كالمسألة الأولى، وفي الوجه الآخر، [له] (٣) ثلثا الدية؛ لأنه ثبت له دية المسلم، وقد أخذ يدي يهودي فقيمتهما ثلث الدية فيبقى الثلثان، وهو ما صححه الشيخان (٤).

رابعها: أن تقطع امرأة يدي رجل فيقتص منها فيهما، ثم يسري القطع إلى نفسه، فلوليه أن يقتص منها، وليس له أن يعفو على مال في الأصح عند الجرجاني، وصحح الشيخان له نصف الدية، ولا يخفى أنه في الأولى (٥) يثبت له أن يعفو على (٦) الدية، ولكنه اختار القصاص فسقطت الدية ولم يعد لما صارت الجناية

نفسًا، ويمكن أن يصور قصاص يثبت ولا دية معه أصلًا فيما إذا قطع يدي شخص - ثم حز رقبته، فحزُّها يوجب القصاص دون الدية، لأنها (٧) تثبت بقطع اليدين، فلما صارت الجناية نفسًا سقطت.

وبقيت مسائل [أخر] (٨):

الأولى: إذا قتل المرتد مرتدًا، فإن القصاص واجب على الأصح [دون الدية على الأصح] (٩).


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) سقطت من (ن)، أي: أخذها بإزاء يديه.
(٣) سقطت من (ن).
(٤) الرافعي والنووي.
(٥) أي: في الصورة الأولى.
(٦) في (ن): "عن".
(٧) في (ق): "لا".
(٨) من (ق).
(٩) ما بين المعقوفتين من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>