للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام في باب كيفية قتل العمد الذي يجب فيه القصاص (١): "وأما ما يتعلق بالظواهر فالذي أطلقه الأصحاب [فيه] (٢) أن كل ما يقصد به القتل غالبًا فالعمد إذا تجرد القصد إليه، وقال بعده بقليل: وكأن شيخي [-رحمه الله-] (٢) يقول فيه: خص الشرع (٣) الجرح بمزيد احتياط لما فيه من الإفضاء إلى السرايات الباطنة التي لا يدرك منتهاها، وأوجب القصاص في قتيل الجرح الذي يسري ردعًا للجناة (٤) وتغليظًا عليهم، وكان الجرح الساري لم يُرع فيه قصد القتل [لاختصاصه بمزيد الغرر والخطر وما يتعلق في الظواهر يراعى فيه قصد القتل بما] (٥) يقتل غالبًا، هذا (٦) ما ذكره (٧)، وفيه فضل نظر (٨) من جهة أن القصاص يتعلق بالعمد بالإجماع والعمد في الفعل المحض غير كاف، ولا بد من العمد في القتل، وقال في باب أسنان الإبل المغلظة: الجنايات على ثلاثة أقسام: أحدها: العمد المحض وهو تعمد القتل، وقال ابن الصلاح في "شرح مشكل الوسيط": "وأما الطريقة الثانية فإن عبارة المصنف قاصرة عن بيان معناها"، واعلم أن المعتبر في العمد تعلق القصد بنفس زهوق الروح، لكن الشرط أن تكون الآلة من المثقلات، ويجعل كونها (٩) مما


(١) أي: في كتابه "النهاية".
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): "الشيوع".
(٤) في (ن) و (ق): "للجناية".
(٥) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٦) في (ن): "أما".
(٧) في (ق): "كان يذكره".
(٨) في (ق): "بطريق".
(٩) في (ن): "كونه".

<<  <  ج: ص:  >  >>