للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ومنها: ورود الحجر في الاستنجاء، وقد عقل المعنى فيه فعُدِّي إلى كل طاهر جامد مُنَشِّفِّ غير مضرٍّ ولا محترم قلَّاع للنجاسة.

- ومنها: وروده في رمي الجمار وهو متعين فيها، والفرق بينه وبين الاستنجاء أن رمي الجمار تعبد بخلاف الاستنجاء، فإنه عقل معناه وهو قلع النجاسة؛ ولذلك علل الشارع رد الروثة بأنها رِجْسٌ (١)، فلو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى، ورمي الجمار لا يصعب تعين الحجر فيه لوقوعه في العام مرة واحدة.

- ومنها: التراب وقد ورد الأمر به في موضعين: التيمم، ويتعين عندنا فيه -[و] (٢) الغبار الكائن في الرمل [و] (٣) هو تراب.

والتعفير قيل: إنه تعبد، وقيل: معلل بالجمع بين فرعي طهور (٤)، والصحيح: تعيينه خلافًا لما وقع لبعضهم من ترجيح عدم تعينه (٥).


(١) في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه" [كتاب الوضوء باب لا يُستنجى برَوْثٍ - حديث رقم ١٥٦] وفي لفظ البخاري: "رِكْسٌ" بكسر الراء، وإسكان الكاف، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١/ ٣٢٤): "فقيل: هي لغة في رجس بالجيم ويدل عليه رواية ابن ماجه وابن خزيمة في هذا الحديث، فإنها عندهما بالجيم ... وفي رواية الترمذي: هذا ركس يعني نجسًا".
(٢) سقطت من (ق).
(٣) سقطت من (ن).
(٤) وقيل: معلل بالاستطهار بغير الماء ليكون فيه زيادة كلفة وتغليظ.
(٥) يعني بذلك ابن الملقن ما صححه ابن الوكيل من أن التراب لا يتعين، انظر: "الأشباه والنظائر" (ص: ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>