للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامسة: قال الفوراني: تقطع يد السارق ويعزر أيضًا، قال مجلي: إن أراد بالتعزير تعليق يده في عنقه فحسن، أو غيره فمنفرد (١) به، انتهى.

وقد يقال: هو تتمة للحد (٢) [لا تعزير] (٣)، كما [هو وجه] (٤) في حسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي.

السادسة: قال ابن داود في "شرح المختصر": إذا قتل الرجل من زنى بأهله في الحالة التي هو فيها زانٍ لم يعزر، وإن احتال (٥) على الإمام، بل يعزر؛ لأن الغيظ والحمية حمله [عليه] (٦)، ونقل الخطابي في "معالمه" (٧) أن [الإمام] (٨) الشافعي نص على أنه يحل له قتله والحالة [هذه] (٨) فيما بينه وبين الله تعالى، وإن [كان] (٨) يقاد به في الحكم، فعلى هذا لا استثناء.

السابعة: إذا استوفى ولي الدم القصاص بغير إذن الإمام [لم] (٩) يعزر على


(١) كذا في (س)، وفي (ن): "أو غير متفرد به"، وفي (ق): "أو غيره منفرد به".
(٢) أي: تعليق اليد في العنق.
(٣) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يعذر".
(٤) في (ق): "يقال".
(٥) في (ق): "افتات".
(٦) من (ن).
(٧) في (ن) و (ق): "معانيه".
وكتاب "معالم السنن" لأبي سليمان حَمَد بن محمد بن إبراهيم الخطابي المتوفى سنة (٣٨٨ هـ) هو شرح على "سنن" الحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني المتوفى سنة (٢٧٥ هـ)، انظر: "كشف الظنون" (٢/ ٤٦)، "طبقات ابن قاضي شهبة" (١/ ١٣٢ - رقم ١١٦).
(٨) من (ن).
(٩) من (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>