للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اتهمهم بعد العقد لم] (١) ينبذ إليهم عهدهم؛ بخلاف الهُدنة (٢)، فإنه ينبذ فيها العهد (٣) بالتهمة.

- ومنها [وهي الثانية] (٤): إذا قلنا: لا تصح هبة العبد الآبق، فلو أبق الموهوب فهل يمنع رجوع من ملك الرجوع؟ وجهان؛ لأن الرجوع نوع نيابة.

- ومنها [وهي الثالثة] (٥): قال القاضي في تعليقه في نكاح المشرك: قال أصحابنا: كل امرأة جاز [ابتداء] (٦) نكاحها (٧) في الإسلام جاز للمسلم إمساكها بعقد [١٧٩ ن / ب] مضى في الشرك، وهذا مطرد، قال: وينعكس إلا في مسألتين ذكرهما البغوي.

الأولى: لو أسلم الزوج وأحرم ثم [أسلمت] (٨) [أُحِل] (٩) له إمساكها في حالة الإحرام دون ابتداء النكاح وهو محرم.

الثانية: إذا أسلم الزوج ووطئت المرأة بشبهة ثم أسلمت، له إمساكها، وفي الابتداء إذا كانت معتدة عن الغير لا يجوز نكاحها، وأبطل القفال هذا الاستثناء [وقال] (١٠): أما مسألة الإحرام فقد فتشنا كتب الإمام الشافعي فما وجدناها


(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) في (ن): "المقدمة".
(٣) في (ن): "الحد".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٥) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) في (ن): "جاز نكاح ابتداء نكاحها".
(٨) سقطت من (ن).
(٩) سقطت من (ق).
(١٠) من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>