للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي: إلا أنه يمكنه أن يجيب بأن يقول: قيل: إن أسلمت كنا (١) نعتقد

أنها في عدة التربص، ولهذا لا يجب عليها عدة أخرى في الحال.

الرابعة: لا يجوز للحر نكاح الأمة الكتابية، ولو أسلم الحربي (٢) فالمشهور أنه لا يجبر زوجته الحربية وتستبرئ، ولو كانت حاملًا ففي استرقاقها وجهان أصحهما: الجواز، فإن استرقت انفسخ نكاحها، وقيل: لا، وإن كان ابتداء نكاحها باطلًا (٣) لوقوع [١٨٠ ن/ أ] الرق في الدوام.

الخامسة: إذا وجد طول حرة ومعه أمة، أو أمن العنت فلا يفسخ نكاح الأمة.

السادسة: لو أسلم الحربي واسترقت زوجته بعد الدخول، فالأظهر: انقطاع النكاح، والثاني: يتربص إلى انقضاء عدتها (٤)، رجاء زوال الكفر والرق، فلو زال الكفر دون الرق والزوج [ممن] (٥) لا يحل له نكاح الإماء ابتداء فوجهان، وجه الجواز: القياس على ما إذا أسلم الكافر وتحته أمة وهو موسر فإن (٦) له إمساكها.

السابعة: إذا قلنا: الملك في الوقف للموقوف عليه، لا تزوج الأمة الموقوفة عليه اتفاقًا، ولو وقفت زوجته عليه انفسخ النكاح على المذهب، وقيل: لا (٧).

الثامنة: الأب لا ينكح أمة ابنه، ولو اشترى ابنة زوجته ففي الانفساخ وجهان،


(١) في (ن): "بما".
(٢) أي: قبل الأسر.
(٣) في (ن) و (ق): "باطل".
(٤) في (ق): "العدة".
(٥) من (ك).
(٦) في (ن) و (ق): "ليس"، والمثبت من (ك).
(٧) أي لا ينفسخ، واستبعد إمام الحرمين هذا الوجه؛ لأنه ملك تقديري فلا يقوى على قطع دوام النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>