للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادسة: إذا وجب القصاص [على رجل] (١) ثم وُجِدَ (٢) سبب إرث الولد له، فإنه يرثه ثم يسقط ذلك على ما سلف، كما إذا قتل الأب عتيق زوجته، فإن القصاص يثبت لها، [فإذا طلقها] (٣) ثم ماتت ورثه الابن ثم يسقط.

السابعة: إذا كان عليه دين، وهو نقد فأتلف رب المال شيئًا للمديون متقومًا بذلك النقد، [فإن] (٤) الدين (٥) يجب على المتلف ثم يسقط [والله أعلم] (٦).

* * *


(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): "زوجه".
(٣) من (ق).
(٤) من (ن).
(٥) كذا في (ن) و (ق)، وفي "الزركشي": "القيمة".
(٦) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>