للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد منهما أو يغني (١) أحدهما عن الآخر [١٨٣ ن / أ] [١٦٦ ق / ب] [أو] (٢) تغني الأم (٣) عن الولد لا العكس؟ فيه أوجه، وتصوير (٤) هذه المسألة يعارض ما ذكره الماوردي في "الحاوي": أن الحمل عيب في الأضحية مانع من إجزائها.

قلت: الأكثرون أيضًا [عليه] (٥) كما أوضحته في "شرح المنهاج".

الثانية: لو ظن برء الجرح فكشفه فإذا هو لم يبرأ، فالصحيح (٦): أنه لا يبطل تيممه نظرًا إلى ما قبل الكشف، بخلاف ما إذا ظن [وجود الماء] (٧)، فإنه يبطل تيممه على المذهب، [وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب] (٨)، بخلاف طلب البرء، ومنع الإمام عدم وجوب ذلك.

الثالثة: لو صلوا لسواد ظنوه عدوًّا (٩)، فبان أن لا عدو قضوا على الصحيح، ومنهم من جعله (١٠) على القولين (١١).

الرابعة: الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى؟ فيه خلاف، قطع صاحب


(١) في (ق): "أو يعف".
(٢) سقطت من (ن) و (ق).
(٣) في (ق): "إلا عن".
(٤) في (ق): "تصير".
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "فالأصح".
(٧) من (ك).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٩) أي في صلاة الخوف.
(١٠) في (ق): "خرجه".
(١١) هذا إذا بان عدوًّا ولكن بينهم حائل فطريقان؛ منهم من قطع بوجوب القضاء، ومنهم -كما قال ابن الملقن- من خرجه على القولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>