للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابعة والثلاثون: سليم اليد إذا قطع يدًا شلاء ثم شُلَّت يده، حكى الإمام عن شيخه عن القفال أنه يخرج القصاص على الوجهين (١)، ثم رجع وقطع (٢) بالمنع، وهو الذي رآه الإمام مذهبًا، وبالآخر أجاب البغوي، وكذا (٣) لو قطع يدًا ناقصة أصبعًا ثم سقطت تلك الأصبع من القاطع.

الثامنة والثلاثون: إذا علق العبد طلاق امرأته بالثلاث على صفة ووجدت حال عتقه هل تطلق طلقتين أو ثلاثًا؟ فيه وجهان، أو قولان، وهما من قاعدة الاعتبار بحال التعليق، أو حال وجود الصفة، ومسائلها راجعة إلى هذا الأصل.

التاسعة والثلاثون: الحائض إذا نوت الصوم قبل انقطاع دمها، صح إن تم في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر (٤) العادة في الأصح (٥).

الأربعون: إذا قال لأجنبية: والله لا أطؤك، فإذا نكحها هل يكون مؤليًا وتُضرب له [المدة] (٦)؟ فيه وجهان، أصحهما: المنع وعدم وقوع مجزوم به.

الحادية والأربعون: إذا وكل إنسانًا في نكاح ابنته (٧)، ثم زوجها الوكيل في


(١) في (ن) و (ق): "وجهين".
(٢) في (ق): "ثم قطع ورجع".
(٣) في (ن) و (ق): "والآخر أجاز البغوي ذلك".
(٤) في (ن): "عذر".
(٥) وتفصيل هذا الفرع: أن الحائض إذا نوت حال الحيض الصوم، وغلب على ظنها أنها قبل طلوع الفجر تطهر، إما لكونها معتادة يتم لها قبل طلوع الفجر أكثر الحيض، أو معتادة عادتها أكثر الحيض وهو تم بالليل صح صومها، وإن كانت عادتها دون الأكثر ويتم بالليل فوجهان؛ الأصح: الصحة.
(٦) سقطت من (ن).
(٧) في (ن): "أمته".

<<  <  ج: ص:  >  >>