للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثير مما يتعلق بما نحن فيه، ولنستحضر (١) في (٢) هذا المقام المواضع الكثيرة من باب الأيمان فيما مبناه (٣) على العرف، حتى قيل: مبنى الباب على ذلك ولا حاجة إلى سرد ذلك.

والحاصل: أن في الفقه مواضع يرجع فيها إلى العرف جزمًا ومواضع يختلف فيها.

- منها: التفرق القاطع لخيار المجلس، حيث رجع فيه إلى العرف بلا شك، قالوا: لأنه ليس [له] (٤) في الشرع ولا في اللغة حَدٌّ فيرجع فيه إلى العرف، وهذا غير ما حكيته الآن (٥) عن أهل الأصول.

- منها: ما لحظ (٦) في ضابط العيب المثبت للخيار من أنه الوصف المذموم الذي يقتضي العرف سلامة المبيع منه غالبًا، ويخرج من هذا الضابط الوجه الذي حكاه بعض المتأخرين في "شرحه للتنبيه": أنه إذا وجد الجارية صائمة ثبت له الخيار، قد حكاه الرافعي، وقال النووي في أصل الروضة: إنه وجه (٧) باطل.

- ومنها: ضابط المحقرات يُرجع فيها إلى العرف إذا جوزنا المعاطاة فيها، وحكى الرافعي عن والده أو غيره -الشك منه- أنه يضبط بما دون نصاب السرقة.

- ومنها: قدر القليل من الدم [المعفو عنه] (٨) وطين الشارع.


(١) في (ن) و (ق): "وأستحضر".
(٢) في (ق): "من".
(٣) في (ق): "بنيناه".
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): "إلا".
(٦) في (ن) و (ق): "يحط"، والمثبت من (ك).
(٧) في (ق): "أصل".
(٨) من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>